أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الصلاة إلى سترة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الصلاة إلى سترة
معلومات عن الفتوى: حكم الصلاة إلى سترة
رقم الفتوى :
7805
عنوان الفتوى :
حكم الصلاة إلى سترة
القسم التابعة له
:
شروط الصلاة
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
قرأت حديثًا يقول: "إذا صلى أحدكم؛ فليصل إلى سترة؛ لا يقطع الشيطان صلاته"؛ فما صحة هذا الحديث؟ وما معناه؟ أفتونا مأجورين.
نص الجواب
الحمد لله
نعم، وردت أحاديث صحيحة بأمر المصلي باتخاذ السترة أمامه [انظر: "صحيح البخاري" (1/126).]، وهي شيء قائم بقدر قائمة الرحل، ونهى صلى الله عليه وسلم عن المرور بين يدي المصلي، وذكر فيه وعيدًا شديدًا [انظر: "صحيح البخاري" (1/129).]، وأمر المصلي بمنع المار بين يديه ومدافعته إذا احتاج إلى ذلك؛ لأن معه القرين، هو الشيطان [انظر: "صحيح البخاري" (1/129).].
فاتِّخاذ السترة مستحب في حق الإمام والمنفرد، أما المأموم؛ فإن سترة الإمام تعتبر سترة له؛ فلا يحتاج إلى اتخاذ سترة خاصة، وكذا المصلي في المسجد الحرام، لا يمنع المارة بين يديه؛ للاضطرار إلى ذلك؛ بسبب شدة الزحام. والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: